التلخيص الحبير
كِتَابُ الْعِدَدِ > بَابُ الْإِحْدَادِ
بَابُ الإِحدَادِ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ لَا تُحِدُّ المَرأَةُ فَوقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوجٍ الحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَالإِيرَادُ
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ المُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا لَا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِن الثِّيَابِ وَلَا المُمَشَّقَةَ وَلَا الحُلِيَّ تَختَضِبُ
حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَفصَةَ لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاَللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ إلَّا
حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ تَقَدَّمَ لَكِن قَالَ هُنَا وَأَن تَلبَسَ ثَوبًا مُعَصفَرًا وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ إلَّا ثَوبَ عَصبٍ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَد جَعَلَت عَلَى