كِتَابُ الْعِدَدِ > بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ
بَابُ السُّكنَى لِلمُعتَدَّةِ حَدِيثُ أَنَّ فُرَيعَةَ بِنتَ مَالِكٍ أُختَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قُتِلَ زَوجُهَا فَسَأَلَت رَسُولَ
حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ أَبِي حُبَيشٍ بَتَّ زَوجُهَا طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتُومٍ هَذَا
حَدِيثُ مُجَاهِدٍ أَنَّ رِجَالًا اُستُشهِدُوا بِأُحُدٍ فَقَالَ نِسَاؤُهُم يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَستَوحِشُ فِي بُيُوتِنَا أَفَنَبِيتُ
حَدِيثُ جَابِرٍ طَلُقَت خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَت تَجُذُّ نَخلًا لَهَا فَنَهَاهَا رَجُلٌ فَأَتَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
حَدِيثُ أَنَّ الغَامِدِيَّةَ لَمَّا أَتَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاعتَرَفَت بِالزِّنَا رَجَمَهَا بَعدَ وَضعِ
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ العَسِيفِ اُغدُ يَا أُنَيسُ إلَى امرَأَةِ هَذَا فَإِن اعتَرَفَت فَارجُمهَا وَلَم يَأمُر بِإِحضَارِهَا
حَدِيثُ لَا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيطَانُ وَقَد اُشتُهِرَ هَذَا الحَدِيثُ أَحمَدُ وَابنُ حِبَّانَ
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلثُومٍ بَعدَمَا اُستُشهِدَ عُمَرُ بِسَبعِ لَيَالٍ الشَّافِعِيُّ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ فِرَاسٍ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ لَا يَصلُحُ أَن تَبِيتَ لَيلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَت فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَو وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيتِهَا مَوقُوفٌ