|
كِتَابُ الرَّضَاعِ
|
|
كِتَابُ الرَّضَاعِ حَدِيثُ عَائِشَةَ يَحرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحرُمُ مِن النَّسَبِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وَقَد تَقَدَّمَ فِي بَابِ
|
|
حَدِيثُ الإِرضَاعُ مَا أَنبَتَ اللَّحمَ وَأَنشَرَ العَظمَ أَبُو دَاوُد مِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الهِلَالِيِّ عَن أَبِيهِ عَن ابنِ
|
|
حَدِيثُ لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الحَولَينِ الدَّارَقُطنِيُّ مِن حَدِيثِ عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ
|
|
حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِن القُرآنِ عَشرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمنَ ثُمَّ نُسِخنَ بِخَمسٍ مَعلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ
|
|
حَدِيثُ لَا تُحَرَّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ وَلَا الرَّضعَةُ وَلَا الرَّضعَتَانِ مُسلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ
|
|
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ أَفلَحَ أَخَا أَبَا القُعَيسِ جَاءَ يَستَأذِنُ عَلَيهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِن الرَّضَاعَةِ بَعدَ أُنزِلَت آيَةُ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ بَيدَ أَنِّي مِن قُرَيشٍ وَنَشَأتُ
|
|
حَدِيثُ عُقبَةَ بنِ الحَارِثِ أَنَّهُ نَكَحَ بِنتًا لِأَبِي إهَابِ بنِ عَزِيزٍ فَأَتَتهُ امرَأَةٌ فَقَالَت قَد أَرضَعت عُقبَةَ وَاَلَّتِي
|