كِتَابُ النَّفَقَاتِ
كِتَابُ النَّفَقَاتِ حَدِيثُ أَنَّ هِندَ بِنتَ عُتبَةَ زَوجَ أَبِي سُفيَانَ جَاءَت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حَدِيثُ إنَّ اللَّهَ أَعطَاكُم ثُلُثَ أَموَالِكُم فِي آخِرِ أَعمَارِكُم تَقَدَّمَ فِي الوَصَايَا
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن حَقِّ الزَّوجَةِ عَلَى الزَّوجِ فَقَالَ أَن تُطعِمَهَا إذَا طَعِمت وَتَكسُوَهَا
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ وَكَانَت مَبتُوتَةً مُسلِمٌ عَنهَا وَقَد تَقَدَّمَ
حَدِيثُ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ تَقَدَّمَ فِي الِاستِبرَاءِ
حَدِيثُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا القُرآنَ أَو شَيئًا مِنهُ فَأَهدَى لَهُ قَوسًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنفِقُ عَلَى امرَأَتِهِ يُفَرَّقُ
حَدِيثُ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ مُسلِمٌ وَالتِّرمِذِيُّ وَابنُ مَاجَه عَن جَابِرٍ أَتَمُّ مِنهُ وَلَهُ طُرُقٌ
حَدِيثُ إنَّ أَطيَبَ مَا يَأكُلُ الرَّجُلُ مِن كَسبِهِ وَوَلَدُهُ مِن كَسبِهِ فَكُلُوا مِن أَموَالِهِم أَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ مَعِي دِينَارٌ فَقَالَ أَنفِقهُ عَلَى
حَدِيثٌ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن أَبَرُّ قَالَ أُمَّك قَالَ ثُمَّ مَن قَالَ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الأَجنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَن نِسَائِهِم إمَّا أَن يُنفِقُوا وَإِمَّا أَن يُطَلِّقُوا
بَابُ الْحَضَانَةِ
بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ