كِتَابُ النَّفَقَاتِ
|
|
كِتَابُ النَّفَقَاتِ حَدِيثُ أَنَّ هِندَ بِنتَ عُتبَةَ زَوجَ أَبِي سُفيَانَ جَاءَت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
حَدِيثُ إنَّ اللَّهَ أَعطَاكُم ثُلُثَ أَموَالِكُم فِي آخِرِ أَعمَارِكُم تَقَدَّمَ فِي الوَصَايَا
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن حَقِّ الزَّوجَةِ عَلَى الزَّوجِ فَقَالَ أَن تُطعِمَهَا إذَا طَعِمت وَتَكسُوَهَا
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ وَكَانَت مَبتُوتَةً مُسلِمٌ عَنهَا وَقَد تَقَدَّمَ
|
|
حَدِيثُ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ تَقَدَّمَ فِي الِاستِبرَاءِ
|
|
حَدِيثُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا القُرآنَ أَو شَيئًا مِنهُ فَأَهدَى لَهُ قَوسًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
|
|
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنفِقُ عَلَى امرَأَتِهِ يُفَرَّقُ
|
|
حَدِيثُ طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ مُسلِمٌ وَالتِّرمِذِيُّ وَابنُ مَاجَه عَن جَابِرٍ أَتَمُّ مِنهُ وَلَهُ طُرُقٌ
|
|
حَدِيثُ إنَّ أَطيَبَ مَا يَأكُلُ الرَّجُلُ مِن كَسبِهِ وَوَلَدُهُ مِن كَسبِهِ فَكُلُوا مِن أَموَالِهِم أَحمَدُ وَأَصحَابُ السُّنَنِ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ مَعِي دِينَارٌ فَقَالَ أَنفِقهُ عَلَى
|
|
حَدِيثٌ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن أَبَرُّ قَالَ أُمَّك قَالَ ثُمَّ مَن قَالَ
|
|
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الأَجنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَن نِسَائِهِم إمَّا أَن يُنفِقُوا وَإِمَّا أَن يُطَلِّقُوا
|
|
بَابُ الْحَضَانَةِ
|
|
بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ
|