التلخيص الحبير
كِتَابُ الْجِرَاحِ > بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ
كِتَابُ الجِرَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشدِيدِ فِي القَتلِ حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
حَدِيثُ عُثمَانَ لَا يَحِلُّ قَتلُ امرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بِإِحدَى ثَلَاثٍ كُفرٌ بَعدَ إيمَانٍ وَزِنًا بَعدَ إحصَانٍ وَقَتلُ نَفسٍ بِغَيرِ
حَدِيثُ لَقَتلُ مُؤمِنٍ أَعظَمُ عِندَ اللَّهِ مِن زَوَالِ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا النَّسَائِيُّ مِن حَدِيثِ بُرَيدَةَ بِلَفظِ قَتلُ
حَدِيثُ مَن أَعَانَ عَلَى قَتلِ مُسلِمٍ وَلَو بِشَطرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ آيِسٌ مِن رَحمَةِ اللَّهِ