كِتَابُ الْجِرَاحِ > بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ
باب ما يجب به حَدِيثُ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنتَ النَّضرِ عَمَّةَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ كَسَرَت ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ
حَدِيثُ قَتِيلُ السَّوطِ وَالعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِن الإِبِلِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ مَاجَه مِن حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ
حَدِيثُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأسَ جَارِيَةٍ بَينَ حَجَرَينِ فَقَتَلَهَا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِرَضِّ
حَدِيثُ يُقتَلُ القَاتِلُ وَيُصبَرُ الصَّابِرُ الدَّارَقُطنِيُّ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ الثَّورِيِّ عَن إسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ
حَدِيثُ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّن كَانَ قَبلَكُم يُحفَرُ لَهُ فِي الأَرضِ فَيُجعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالمِنشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ
حَدِيثُ أَلَا لَا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَلَفظُ البُخَارِيِّ
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ لَا يُقتَلُ حُرٌّ بِعَبدٍ الدَّارَقُطنِيُّ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ جُوَيبِرٌ وَغَيرُهُ
حَدِيثُ لَا يُقتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ التِّرمِذِيُّ عَن عُمَرَ وَفِي إسنَادِهِ الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخرَى عِندَ
قَولُهُ رُوِيَ عَن عَمرِو بنِ حَزمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهلِ اليَمَنِ أَنَّ
حَدِيثُ فِي كُلِّ إصبَعٍ عَشَرٌ مِن الإِبِلِ هُوَ طَرَفٌ مِن الكِتَابِ المُتَقَدِّمِ وَقَد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى
حَدِيثُ إذَا قَتَلتُم فَأَحسِنُوا القِتلَةَ وَإِذَا ذَبَحتُم فَأَحسِنُوا الذِّبحَةَ مُسلِمٌ وَأَحمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
حَدِيثُ أَنَّ الغَامِدِيَّةَ أَتَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت زَنَيت فَطَهِّرنِي وَاَللَّهِ إنِّي لَحُبلَى
حَدِيثُ مَن حَرَّقَ حَرَّقنَاهُ وَمَن غَرَّقَ أَغرَقنَاهُ البَيهَقِيّ فِي المَعرِفَةِ مِن حَدِيثِ عِمرَانَ بنِ نَوفَلِ بنِ يَزِيدَ
حَدِيثُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأسَ جَارِيَةٍ تَقَدَّمَ
حَدِيثُ لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيفِ ابنُ مَاجَه مِن حَدِيثِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ وَرَوَاهُ البَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَينِ شَهِدَا عِندَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَهُ ثُمَّ رَجَعَا عَن شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ لَو أَعلَمُ
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ فِي عَهدِ عُمَرَ فَطَالَبَ أَولِيَاؤُهُ بِالقَوَدِ ثُمَّ قَالَت أُختُ القَتِيلِ وَكَانَت زَوجَةَ
حَدِيثُ عَطَاءٍ وَالحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ المَرأَةَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهَا بَينَ أَن يَأخُذَ دِيَتَهَا وَبَينَ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَتَلَ خَمسَةً أَو سَبعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً وَقَالَ لَو تَمَالَأَ عَلَيهِ أَهلُ صَنعَاءَ لَقَتَلتهم