كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ
كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الخَمرِ قَولُهُ قِيلَ إنَّ المُرَادَ بِالإِثمِ فِي قَوله تَعَالَى قُل إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ وَكُلُّ خَمرٍ حَرَامٌ مُسلِمٌ بِلَفظِ كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ وَرَوَاهُ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ لَعَنَ اللَّهُ الخَمرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبتَاعَهَا وَمُعتَصِرَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا
حَدِيثُ جَابِرٍ مَا أَسكَرَ كَثِيرُهُ فَالفَرقُ مِنهُ حَرَامٌ ابنُ مَاجَه مِن حَدِيثِ سَلَمَةَ بنِ دِينَارٍ عَن ابنِ عُمَرَ وَفِي
حَدِيثُ مَا أَسكَرَ مِنهُ الفَرقُ فَمِلءُ الكَفِّ مِنهُ حَرَامٌ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطبَتِهِ نَزَلَ تَحرِيمُ الخَمرِ وَهِيَ مِن خَمسَةِ أَشيَاءَ العِنَبُ وَالتَّمرُ وَالحِنطَةُ وَالشَّعِيرُ
قَولُهُ وَمَا لَا يُسكِرُ لَا يَحرُمُ شُربُهُ لَكِن يُكرَهُ شُربُ المُصَنَّفِ وَالخَلِيطَينِ لِوُرُودِ النَّهيِ عَنهُمَا فِي الحَدِيثِ
حَدِيثُ كُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ مُسلِمٌ عَن عَائِشَةَ وَابنِ عُمَرَ وَبُرَيدَةَ
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن التَّدَاوِي بِالخَمرِ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَم يَجعَل شِفَاءَكُم
حَدِيثُ العَينَانِ تَزنِيَانِ وَاليَدَانِ تَزنِيَانِ تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ
قَولُهُ وَأَيضًا فَالخَمرُ أُمُّ الخَبَائِثِ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عُثمَانَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَوقُوفًا وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي الدُّنيَا
عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أَزهَرَ أُتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَقَالَ اضرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالأَيدِي
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ استَشَارَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَرَى أَن يُجلَدَ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا
قَولُهُ رُوِى أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِجَلدِ الشَّارِبِ أَربَعِينَ هُوَ لَفظُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ عَبدِ
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أتى بِشَارِبٍ فَأَمَرَ عِشرِينَ رَجُلًا فَضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُم
حَدِيثُ عَلِيٍّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالنِّعَالِ وَأَطرَافِ الثِّيَابِ وَضَرَبَ أَبُو بَكرٍ أَربَعِينَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَن يَجلِدَ رَجُلًا فَأَتَى بِسَوطٍ خَلَقٍ فَقَالَ فَوقَ هَذَا فَأَتَى بِسَوطٍ
حَدِيثُ إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُم فَليَتَّقِ الوَجهَ مُسلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفظُ لَهُ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ التِّرمِذِيُّ وَابنُ مَاجَه عَن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ إسمَاعِيلُ بنُ
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابنِ مَسعُودٍ أَنَّهُم قَالُوا لِلجَلَّادِ لَا تَرفَع يَدَك حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إبِطِك البَيهَقِيّ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيضًا أَنَّهُ قَالَ سَوطُ الحَدِّ بَينَ سَوطَينِ وَضَربُ الحَدِّ بَينَ ضَربَينِ لَم أَرَهُ عَنهُ هَكَذَا
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلجَلَّادِ أَعطِ كُلَّ عُضوٍ حَقَّهُ وَاتَّقِ الوَجهَ وَالمَذَاكِيرَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَبدُ الرَّزَّاقِ
حَدِيثُ عُمَرَ سَوطُ الحَدِّ بَينَ سَوطَينِ البَيهَقِيّ نَحوُهُ
حَدِيثُ أَبِي بَكرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلجَلَّادِ اضرِب الرَّأسَ فَإِنَّ الشَّيطَانَ فِيهِ ابنُ أَبِي شَيبَةَ وَذَكَرَهُ أَبُو بَكرٍ
قَولُهُ رُوِيَ عَن عُمَرَ وَعَلِيٍّ لَا يُجلَدُ إلَّا بِالسَّوطِ يُؤخَذُ مِن الَّذِي مَضَى أَنَّهُم قَالُوا لِلجَلَّادِ لَا تَرفَع يَدَك
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ رَجَعَ عَن رَأيِهِ فِي أَنَّ الجَلدَ ثَمَانُونَ وَكَانَ يَجلِدُ فِي خِلَافَتِهِ أَربَعِينَ أَمَّا رُجُوعُهُ عَن
بَابُ التَّعْزِيرِ