كِتَابُ الْأَيْمَانِ
كِتَابُ الأَيمَانِ حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَغزُوَنَّ قُرَيشًا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَحلِفُ فَيَقُولُ لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ مَالِكٌ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اجتَهَدَ فِي اليَمِينِ قَالَ لَا وَاَلَّذِي نَفسُ أَبِي القَاسِمِ بِيَدِهِ
حَدِيثُ الكَبَائِرُ الإِشرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ وَقَتلُ النَّفسِ وَاليَمِينُ الغَمُوسُ البُخَارِيُّ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ اليَمِينُ عَلَى مَن أَنكَرَ البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرفُوعًا وَمَوقُوفًا إنَّ لَغوَ اليَمِينِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ أَبُو دَاوُد وَالبَيهَقِيُّ وَابنُ حِبَّانَ
حَدِيثُ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُم بِسَبعٍ فَذَكَرَ مِنهَا إبرَارَ القَسَمِ مُتَّفَقٌ
حَدِيثُ لَأَغزُوَنَّ قُرَيشًا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ البَابِ
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إن شَاءَ اللَّهُ لَم يَحنَث التِّرمِذِيُّ
حَدِيثُ لَا تَحلِفُوا بِآبَائِكُم وَلَا بِأُمَّهَاتِكُم وَلَا تَحلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ حِبَّانَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَعرَابِيِّ الَّذِي قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَيهَا وَلَا أَنقُصُ أَفلَحَ وَأَبِيهِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن حَلَفَ بِغَيرِ اللَّهِ فَقَد كَفَرَ أَبُو دَاوُد وَالحَاكِمُ وَاللَّفظُ
قَولُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فَقَد أَشرَكَ هُوَ عِندَ أَحمَدَ مِن هَذَا الوَجهِ وَكَذَا عِندَ الحَاكِمِ وَرَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَابنُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ وَاَللَّهِ مَا أَرَدت إلَّا وَاحِدَةً تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابنِ مَسعُودٍ آللَّهَ قَتَلت أَبَا جَهلٍ بِالنَّصبِ قُلت لَم أَرَهُ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَيمُ اللَّهِ إنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلإِمَارَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ عُقبَةَ بنَ عَامِرٍ كَفَّارَةُ النَّذرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ وَأَعَادَهُ فِي مَوضِعٍ آخَرَ وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسلِمٌ وَأَبُو
قَولُهُ وَرَدَت أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالنَّذرِ قُلت فَمِنهَا حَدِيثُ عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ رَفَعَهُ خَيرُ النَّاسِ قَرنِي
قَولُهُ كَانَت المُبَايَعَةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالمُصَافَحَةِ أَبُو نُعَيمٍ فِي المَعرِفَةِ مِن
حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ يَا عَبدَ الرَّحمَنِ لَا تَسأَل الإِمَارَةَ الحَدِيثُ المَشهُورُ وَفِيهِ فَائتِ الَّذِي
قَولُهُ وَفِي رِوَايَةِ مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنهَا فَليَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَليُكَفِّر عَن يَمِينِهِ
حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ لَا أَحلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيرَهَا خَيرًا مِنهَا إلَّا أَتَيت الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَتَحَلَّلت
حَدِيثُ أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضغَةً إذَا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ النُّعمَانِ
حَدِيثُ أُحِلَّت لَنَا مَيتَتَانِ وَدَمَانِ تَقَدَّمَ فِي النَّجَاسَاتِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ وَيَقبَلُ الهَدِيَّةَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ المُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ دِرهَمٌ يَأتِي فِي كِتَابِ الكِتَابَةِ
حَدِيثُ لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أَن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثٍ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَلِمُسلِمٍ عَن
حَدِيثُ يُروَى أَنَّ جبرئيل عَلَّمَ آدَمَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ الحَمدُ لِلَّهِ حَمدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ وَقَالَ
حَدِيثُ إمَامَةُ جِبرِيلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ
حَدِيثُ رُفِعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسيَانُ وَمَا اُستُكرِهُوا عَلَيهِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي
حَدِيثُ روى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيسَ عَلَى مَقهُورٍ يَمِينٌ الدَّارَقُطنِيُّ مِن حَدِيثِ وَاثِلَةَ بنِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَت عَن رَجُلٍ جَعَلَ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الكَعبَةِ إن كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَقَالَت يُكَفِّرُ اليَمِينَ
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قِيلَ لَهُ لَو لَيَّنت طَعَامَك وَشَرَابَك فَقَالَ سَمِعت اللَّهَ يَقُولُ لِأَقوَامٍ أَذهَبتُم
حَدِيثُ عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ أَنَّهُ سُئِلَ هَل تُجزِئُ القَلَنسُوَةُ فِي الكَفَّارَةِ فَقَالَ إذَا وَفَدَ عَلَى الأَمِيرِ فَأَعطَاهُ
قَولُهُ رُوِيَ عَن بَعضِ التَّصَانِيفِ أَنَّ الحَلِفَ بِأَيِّ اسمٍ كَانَ مِن الأَسمَاءِ التِّسعَةِ وَالتِّسعِينَ الَّتِي وَرَدَ بِهَا