|
كِتَابُ النُّذُورِ
|
|
كِتَابُ النُّذُورِ حَدِيثُ مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ فَليُطِعهُ وَمَن نَذَرَ أَن يَعصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعصِهِ البُخَارِيُّ
|
|
حَدِيثُ لَا نَذرَ فِي مَعصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَملِكُهُ ابنُ آدَمَ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ وَلِأَبِي دَاوُد
|
|
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَوفِ بِنَذرِك تَقَدَّمَ فِي الِاعتِكَافِ
|
|
حَدِيثُ إنَّمَا النَّذرُ مَا اُبتُغِيَ بِهِ وَجهُ اللَّهِ أَحمَدُ مِن حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ بِهَذَا وَفِيهِ
|
|
حَدِيثُ لَا نَذرَ فِي مَعصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ هَذَا الحَدِيثُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي القَصرِ إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ مُسلِمٌ مِن
|
|
قَولُهُ رَغَّبَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ تَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ فِي الجَنَائِزِ وَمِن ذَلِكَ مِمَّا لَم يَتَقَدَّم حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ
|
|
قَولُهُ وَفِي زِيَارَةِ القَادِمِينَ قَد وَرَدَت أَحَادِيثُ فِي مُطلَقِ زِيَارَةِ الإِخوَانِ مِنهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ عِندَ مُسلِمٍ
|
|
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ بَينَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُ إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمسِ فَسَأَلَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ المُشرِكِينَ استَاقُوا سَرحَ المَدِينَةِ وَفِيهِ العَضبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
قَولُهُ اُشتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ أَجرُك عَلَى قَدرِ نَصَبِكِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنهَا
|
|
حَدِيثُ أَنَّ أُختَ عُقبَةَ نَذَرَت أَن تَحُجَّ مَاشِيَةً فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ إنَّهَا لَا
|
|
قَولُهُ فِي بَعضِ الرِّوَايَاتِ وَلتُهدِ بَدَنَةً عِندَ أَبِي دَاوُد مِن طَرِيقِ مَطَرٍ عَن عِكرِمَةَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُختَ
|
|
حَدِيثُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَغَيرِهِ
|
|
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرت إن فَتَحَ اللَّهُ عَلَيك مَكَّةَ أَن أُصَلِّيَ فِي بَيتِ المَقدِسِ
|
|
قَولُهُ وَرَدَ النَّهيُ عَن طُرُوقِ المَسَاجِدِ إلَّا لِحَاجَةٍ ابنُ عَدِيٍّ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسجِدِي هَذَا تَعدِلُ أَلفَ صَلَاةٍ فِي غَيرِهِ وَصَلَاةٌ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَن يَنحَرَ إبِلًا فِي مَوضِعٍ سَمَّاهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
حَدِيثُ مَن رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَقَد تَقَدَّمَ
|
|
قَولُهُ وَرَدَ بِأَنَّ مَن أَصبَحَ مُفطِرًا يَومَ الشَّكِّ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ يُؤمَرُ بِالإِمسَاكِ البُخَارِيُّ عَن
|