كِتَابُ الْقَضَاءِ
كِتَابُ القَضَاءِ حَدِيثُ إذَا اجتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخطَأَ فَلَهُ أَجرٌ وَإِن أَصَابَ فَلَهُ أَجرَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّابِقُونَ إلَى ظِلِّ اللَّهِ يَومَ القِيَامَةِ الَّذِينَ إذَا أُعطُوا
حَدِيثُ إذَا جَلَسَ الحَاكِمُ لِلحُكمِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَينِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ وَيُرشِدَانِهِ مَا لَم يَجُر
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إلَى اليَمَنِ قَاضِيًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثتَنِي أَقضِي
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَن يَبعَثَ مُعَاذًا إلَى اليَمَنِ قَالَ لَهُ كَيفَ تَقضِي إذَا
حَدِيثُ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيسَ فِيهِم مَن يَأخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ ابنُ خُزَيمَةَ وَابنُ مَاجَه وَابنُ حِبَّانَ
حَدِيثُ مَن جُعِلَ قَاضِيًا بَينَ النَّاسِ فَقَد ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّينٍ أَصحَابُ السُّنَنِ وَالحَاكِمُ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ إنَّمَا لَيُجَاءُ بِالقَاضِي العَدلِ يَومَ القِيَامَةِ فَيَلقَى مِن شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَم يَقضِ بَينَ
حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ لَا تَسأَل الإِمَارَةَ تَقَدَّمَ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّا لَا نُكرِهُ أَحَدًا عَلَى القَضَاءِ لَم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي المَعنَى
حَدِيثُ لَن يُفلِحَ قَومٌ وَلِيَتهُم امرَأَةٌ البُخَارِيُّ مِن حَدِيثِ أَبِي بَكرَةَ
حَدِيثُ القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ وَاثنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى
حَدِيثُ أَنَّ ابنَ عُمَرَ امتَنَعَ مِن القَضَاءِ لَمَّا استَقضَاهُ عُثمَانُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو يَعلَى وَابنُ حِبَّانَ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ مَن سُئِلَ فَأَفتَى بِغَيرِ عِلمٍ فَقَد ضَلَّ وَأَضَلَّ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَهُوَ مَأخُوذٌ مِن المُتَّفَقِ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ
حَدِيثُ مَن حَكَمَ بَينَ اثنَينِ تَرَاضَيَا بِهِ فَلَم يَعدِل فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ ابنُ الجَوزِيِّ فِي التَّحقِيقِ قَالَ ذَكَرَ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَأُبَيَّ بنَ كَعبٍ تَحَاكَمَا إلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعبِيِّ قَالَ
قَولُهُ يُروَى أَنَّ عُثمَانَ وَطَلحَةَ تَحَاكَمَا إلَى جُبَيرِ بنِ مُطعَمٍ البَيهَقِيُّ مِن رِوَايَةِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ أَنَّ عُثمَانَ
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اختَبَرَ مُعَاذًا تَقَدَّمَ قَولُهُ هَرَبَ أَبُو قِلَابَةَ مِن القَضَاءِ
قَولُهُ وَهَرَبَ الثَّورِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَمَّا الثَّورِيُّ فَرَوَى الخَطِيبُ فِي تَرجَمَتِهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَهدِيِّ فَأَظهَرَ
حَدِيثُ سُئِلَت عَائِشَةَ عَن القَاضِي العَادِلِ إذَا استَقضَاهُ الأَمِيرُ البَاغِي هَل يُجِيبُهُ فَقَالَت إن لَم يَقضِ لَكُم خِيَارُكُم
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّن قَتَلَ أَلَهُ تَوبَةٌ فَقَالَ مَرَّةً لَا وَقَالَ مَرَّةً نَعَم فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ
قَولُهُ كَانَ الصَّحَابَةُ يُحِيلُونَ فِي الفَتَاوَى بَعضُهُم عَلَى بَعضٍ مَعَ مُشَاهَدَتِهِم التَّنزِيلَ وَيَحِيدُونَ عَن استِعمَالِ الرَّأيِ
بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ
بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
بَابُ الْقِسْمَة