كِتَابُ الْقَضَاءِ
|
|
كِتَابُ القَضَاءِ حَدِيثُ إذَا اجتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخطَأَ فَلَهُ أَجرٌ وَإِن أَصَابَ فَلَهُ أَجرَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّابِقُونَ إلَى ظِلِّ اللَّهِ يَومَ القِيَامَةِ الَّذِينَ إذَا أُعطُوا
|
|
حَدِيثُ إذَا جَلَسَ الحَاكِمُ لِلحُكمِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَينِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ وَيُرشِدَانِهِ مَا لَم يَجُر
|
|
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا إلَى اليَمَنِ قَاضِيًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثتَنِي أَقضِي
|
|
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَن يَبعَثَ مُعَاذًا إلَى اليَمَنِ قَالَ لَهُ كَيفَ تَقضِي إذَا
|
|
حَدِيثُ إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيسَ فِيهِم مَن يَأخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ ابنُ خُزَيمَةَ وَابنُ مَاجَه وَابنُ حِبَّانَ
|
|
حَدِيثُ مَن جُعِلَ قَاضِيًا بَينَ النَّاسِ فَقَد ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّينٍ أَصحَابُ السُّنَنِ وَالحَاكِمُ وَالبَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ
|
|
حَدِيثُ إنَّمَا لَيُجَاءُ بِالقَاضِي العَدلِ يَومَ القِيَامَةِ فَيَلقَى مِن شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَم يَقضِ بَينَ
|
|
حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ لَا تَسأَل الإِمَارَةَ تَقَدَّمَ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّا لَا نُكرِهُ أَحَدًا عَلَى القَضَاءِ لَم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي المَعنَى
|
|
حَدِيثُ لَن يُفلِحَ قَومٌ وَلِيَتهُم امرَأَةٌ البُخَارِيُّ مِن حَدِيثِ أَبِي بَكرَةَ
|
|
حَدِيثُ القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ وَاثنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى
|
|
حَدِيثُ أَنَّ ابنَ عُمَرَ امتَنَعَ مِن القَضَاءِ لَمَّا استَقضَاهُ عُثمَانُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو يَعلَى وَابنُ حِبَّانَ مِن حَدِيثِ
|
|
حَدِيثُ مَن سُئِلَ فَأَفتَى بِغَيرِ عِلمٍ فَقَد ضَلَّ وَأَضَلَّ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَهُوَ مَأخُوذٌ مِن المُتَّفَقِ عَلَيهِ مِن حَدِيثِ
|
|
حَدِيثُ مَن حَكَمَ بَينَ اثنَينِ تَرَاضَيَا بِهِ فَلَم يَعدِل فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ ابنُ الجَوزِيِّ فِي التَّحقِيقِ قَالَ ذَكَرَ
|
|
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَأُبَيَّ بنَ كَعبٍ تَحَاكَمَا إلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعبِيِّ قَالَ
|
|
قَولُهُ يُروَى أَنَّ عُثمَانَ وَطَلحَةَ تَحَاكَمَا إلَى جُبَيرِ بنِ مُطعَمٍ البَيهَقِيُّ مِن رِوَايَةِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ أَنَّ عُثمَانَ
|
|
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اختَبَرَ مُعَاذًا تَقَدَّمَ قَولُهُ هَرَبَ أَبُو قِلَابَةَ مِن القَضَاءِ
|
|
قَولُهُ وَهَرَبَ الثَّورِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَمَّا الثَّورِيُّ فَرَوَى الخَطِيبُ فِي تَرجَمَتِهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَهدِيِّ فَأَظهَرَ
|
|
حَدِيثُ سُئِلَت عَائِشَةَ عَن القَاضِي العَادِلِ إذَا استَقضَاهُ الأَمِيرُ البَاغِي هَل يُجِيبُهُ فَقَالَت إن لَم يَقضِ لَكُم خِيَارُكُم
|
|
حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّن قَتَلَ أَلَهُ تَوبَةٌ فَقَالَ مَرَّةً لَا وَقَالَ مَرَّةً نَعَم فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ
|
|
قَولُهُ كَانَ الصَّحَابَةُ يُحِيلُونَ فِي الفَتَاوَى بَعضُهُم عَلَى بَعضٍ مَعَ مُشَاهَدَتِهِم التَّنزِيلَ وَيَحِيدُونَ عَن استِعمَالِ الرَّأيِ
|
|
بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ
|
|
بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
|
|
بَابُ الْقِسْمَة
|