كِتَابُ الْقَضَاءِ > بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ
بَابُ أَدَبِ القَضَاءِ حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا لِعَمرِو بنِ حَزمٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنِ
حَدِيثُ كَتَبَ أَبُو بَكرٍ لِأَنَسٍ كِتَابًا الحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ دَارَ الهِجرَةِ يَومَ الإِثنَينِ البُخَارِيُّ عَن عَائِشَةَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَومَ الفَتحِ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَودَاءُ مُسلِمٌ عَن جَابِرٍ
قَولُهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُتَّابٌ مِنهُم زَيدُ بنُ ثَابِتٍ ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعلِيقًا
حَدِيثُ أَيُّمَا عَامِلٍ استَعمَلنَاهُ وَفَرَضنَا لَهُ رِزقًا فَمَا أَصَابَ بَعدَ رِزقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ أَبُو دَاوُد وَالحَاكِمُ
قَولُهُ رُوى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم صِبيَانَكُم وَمَجَانِينَكُم وَسَلَّ سُيُوفِكُم وَخُصُومَاتِكُم
حَدِيثُ مَن وَلِيَ مِن أُمُورِ النَّاسِ شَيئًا فَاحتَجَبَ حَجَبَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ أَبُو دَاوُد وَالحَاكِمُ مِن حَدِيثِ القَاسِمِ
حَدِيثُ لَا يَقضِي القَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبعَانُ رَيَّانُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوسَطِ وَالحَارِثُ فِي مُسنَدِهِ وَالدَّارَقُطنِيّ
قَولُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقضِي القَاضِي بَينَ اثنَينِ وَهُوَ غَضبَانُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
قَولُهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَن بَعدَهُ مِن الأَئِمَّةِ يَحكُمُونَ وَلَا يَكتُبُونَ المَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالمُرتَشِيَ أَحمَدُ وَالتِّرمِذِيُّ وَابنُ حِبَّانَ قَالَ التِّرمِذِيُّ وَفِي البَابِ
حَدِيثُ هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ البَيهَقِيُّ وَابنُ عَدِيٍّ مِن حَدِيثِ أَبِي حُمَيدٍ وَإِسنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالطَّبَرَانِيُّ
حَدِيثُ عَدَلَت شَهَادَةُ الزُّورِ الإِشرَاكَ بِاَللَّهِ وَتَلَا قَوله تَعَالَى فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِن الأَوثَانِ وَاجتَنِبُوا قَولَ
حَدِيثُ اقتَدُوا بِاَللَّذَينِ مِن بَعدِي أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ أَحمَدُ وَالتِّرمِذِيُّ وَابنُ مَاجَه وَابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ مِن
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن الفَأرَةِ تَقَعُ فِي السَّمنِ الحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي البُيُوعِ
حَدِيثُ النَّهيُ عَن التَّضحِيَةِ بِالعَورَاءِ تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ
حَدِيثُ لَا يَقضِي القَاضِي وَهُوَ غَضبَانُ تَقَدَّمَ
حَدِيثُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الرَّاكِدِ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ حَدِيثُ إنَّمَا نَهَيتُكُم مِن أَجلِ الدَّافَّةِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَجَدَ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ
حَدِيثُ أَنَّ مَاعِزًا زَنَا فَرُجِمَ تَقَدَّمَ فِي الحُدُودِ
حَدِيثُ أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَت فَخُيِّرَت تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ
حَدِيثُ إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجتَهَدَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا حَدِيثُ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُم تَختَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ المُلَاعَنَةِ لَو كُنت رَاجِمًا أَحَدًا مِن غَيرِ بَيِّنَةٍ رَجَمتهَا
حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَبِاليَمِينِ الشَّافِعِيُّ وَأَصحَابُ
قَولُهُ وَاشتُهِرَ أَنَّ سُهَيلًا رَوَاهُ عَن أَبِيهِ وَسَمِعَهُ مِنهُ رَبِيعَةُ ثُمَّ اختَلَطَ حِفظُهُ لِشَجَّةٍ أَصَابَتهُ فَكَانَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَن يَجلِسَ الخَصمَانِ بَينَ يَدَي القَاضِي أَحمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالبَيهَقِيُّ
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَلَسَ بِجَنبِ شُرَيحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ فَقَالَ لَو كَانَ خَصمِي مُسلِمًا جَلَست مَعَهُ بَينَ
حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا يُضَيَّفُ أَحَدُ الخَصمَينِ إلَّا أَن يَكُونَ خَصمُهُ مَعَهُ البَيهَقِيُّ بِإِسنَادٍ ضَعِيفٍ مُنقَطِعٍ وَهُوَ فِي
حَدِيثُ أَنَّ أَعرَابِيًّا شَهِدَ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِرُؤيَةِ الهِلَالِ فَسَأَلَ عَن إسلَامِهِ وَقَبِلَ
حَدِيثُ أَوَّلُ مَن فَرَّقَ الشُّهُودَ دَانيَالُ شُهِدَ عِندَهُ بِالزِّنَا عَلَى امرَأَةٍ فَفَرَّقَهُم وَسَأَلَهُم فَقَالَ أَحَدُهُم
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا بَعَثَ ابنَ مَسعُودٍ قَاضِيًا عَلَى الكُوفَةِ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا أَخرَجَهُ البَيهَقِيُّ مِن طَرِيقِ
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكرٍ كَانَ يَأخُذُ مِن بَيتِ المَالِ كُلَّ يَومٍ دِرهَمَينِ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَرَوَى ابنُ سَعدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرزُقُ شُرَيحًا فِي كُلِّ شَهرٍ مِائَةَ دِرهَمٍ لَم أَرَهُ هَكَذَا وَرَوَى عَبدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ
حَدِيثُ الحَسَنِ البَصرِيِّ فِي قَولِهِ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ قَالَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ غَنِيًّا عَن مُشَاوَرَتِهِم
حَدِيثُ شُرَيحٍ اشتَرَطَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي القَضَاءَ أَلَّا أَبِيعَ وَلَا أَبتَاعَ وَلَا أَقضِيَ وَأَنَا غَضبَانُ لَم
حَدِيثُ مَالِكٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ سَمِعت القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ أَتَت امرَأَةٌ إلَى عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ فَقَالَت
حَدِيثُ أَبِي بَكرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الكَلَالَةِ أَقُولُ فِيهَا بِرَأيِي فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِن اللَّهِ وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفَاضِلُ بَينَ الأَصَابِعِ فِي الدِّيَاتِ لِتَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا حَتَّى رُوِيَ لَهُ فِي الخَبَرِ التَّسوِيَةُ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى لَا يَمنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيتَهُ ثُمَّ رَاجَعت فِيهِ نَفسَك فَهُدِيت لِرُشدِك أَن
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ نَقَضَ قَضَاءَ شُرَيحٍ بِأَنَّ شَهَادَةَ المَولَى لَا تُقبَلُ بِالقِيَاسِ الجَلِيِّ وَهُوَ أَنَّ ابنَ العَمِّ
حَدِيثُ عُمَرَ إذ حَكَمَ بِحِرمَانِ الأَخِ مِن الأَبَوَينِ فِي المُشَرَّكَةِ ثُمَّ شَرَّكَ بَعدَ ذَلِكَ فَقَالَ ذَاكَ عَلَى مَا قَضَينَا
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ دُرَّةٌ يُؤَدِّبُ بِهَا هَذَا تَكَرَّرَ فِي الآثَارِ وَمِنهُ مَا رَوَى الخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَن
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ اشتَرَى دَارًا بِأَربَعَةِ آلَافٍ وَجَعَلَهَا سِجنًا البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ نَافِعِ بنِ عَبدِ الحَارِثِ أَنَّهُ
حَدِيثُ أَبِي بَكرٍ لَو رَأَيت أَحَدًا عَلَى حَدٍّ لَم أَحُدَّهُ حَتَّى يَشهَدَ عِندِي شَاهِدَانِ بِذَلِكَ أَحمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ
حَدِيثُ أَنَّ شَاهِدِينَ شَهِدَا عِندَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُمَا إنِّي لَا أَعرِفُكُمَا وَلَا يَضُرُّكُمَا أَلَّا أَعرِفُكُمَا ائتِيَا