التلخيص الحبير
كِتَابُ التَّدْبِيرِ
كِتَابُ التَّدبِيرِ حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَيسَ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ مَرفُوعًا وَمَوقُوفًا المُدَبَّرُ مِن الثُّلُثِ البَيهَقِيُّ مِن حَدِيثِ نَافِعٍ عَنهُ وَفِيهِ عَلِيُّ بنِ ظَبيَانَ
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابنِ عَشرِ سِنِينَ تَقَدَّمَ فِي الوَصَايَا
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا بَاعَت مُدَبَّرَةً سَحَرَتهَا الشَّافِعِيُّ وَالحَاكِمُ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ دَعوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَينِ وَكَانَ يَطَأُهُمَا مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ عَن نَافِعٍ عَنهُ بِهَذَا وَالشَّافِعِيُّ