683 - ( 9 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّفَرِ ، وَزَعَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ انْفِرَادَهُ بِهَا ، وَعَزَاهُ إلَيْهِمَا ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَعَبْدُ الْحَقِّ ، وَالنَّوَوِيُّ .
[2/166]
( * * * ) قَوْلُهُ : وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ( أَنَّ الزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ شَكَيَا الْقَمْلَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ فَرَخَّصَ لَهُمَا ) ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ .
( * * * ) قَوْلُهُ : لَا يُشْتَرَطُ السَّفَرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ ، انْتَهَى .
وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ : الْحَرِيرُ فِي الْحَرْبِ . وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ : كَأَنَّ مُنْشَأَ الْخِلَافِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي ذِكْرِ السَّفَرِ ، وَعَدَمِ ذِكْرِهِ إلَى أَنْ قَالَ : وَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ الْقَيْدِ فِي الرِّوَايَةِ ، وَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ فِي الْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ وَصْفٌ عُلِّقَ الْحُكْمُ بِهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا فَلَا يُلْغَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
.