[3/114] 1281 - ( 10 ) - حَدِيثُ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ : بِخَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ ). رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا . انْتَهَى . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ : ( لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ ، وَالزَّوْجِ ، وَالشَّاهِدَيْنِ ) ، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَسَيُعَادُ فِي النِّكَاحِ .