1305 - ( 3 ) حَدِيثُ : إنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ بِالْبَصْرَةِ مَصْرِفُهُمَا مِنْ غَزْوَةِ نَهَاوَنْدَ ، فَتَسَلَّفَا مِنْهُ مَالًا ، وَابْتَاعَا بِهِ مَتَاعًا ، وَقَدِمَا بِهِ الْمَدِينَةَ فَبَاعَاهُ وَرَبِحَا فِيهِ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَخْذَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كُلِّهِ ، فَقَالَا لَهُ : لَوْ تَلِفَ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لَا يَكُونُ رِبْحُهُ لَنَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ : لَوْ جَعَلْته قِرَاضًا ، فَقَالَ : قَدْ جَعَلْته وَأَخَذَ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ .
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ .
قَوْلُهُ : الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ لِعُمَرَ ذَلِكَ ، قِيلَ : إنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، هَذَا حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ ، وَتَبِعَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ ، وَالْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ ، وَابْنُ الصَّلَاحِ ، قَالَ ابْنُ دَاوُد : وَكَانَ الْمَالُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .
[3/128]
( تَنْبِيهٌ ) :
قَالَ الطَّحَاوِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ شَاطَرَهُمَا فِيهِ ، كَمَا كَانَ يُشَاطِرُ عُمَّالَهُ أَمْوَالَهُمْ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَأَوَّلَ الْمُزَنِيّ هَذِهِ الْقِصَّةَ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَا كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلَمْ يُجِيبَاهُ ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا .