التلخيص الحبير
كِتَابُ الْهِبَةِ
1357 - ( 6 ) -
حَدِيثُ
جَابِرٍ
: (
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا ، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
) مُسْلِمٌ بِهَذَا .