1376 - ( 8 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ ، فَأَتَى بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ). مُتَّفَقٌ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيٍّ ، وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ تَعْيِينُ الدَّنَانِيرِ أَنَّهَا مِائَةٌ ، وَفِيهِ ( أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثَلَاثًا ) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ شُعْبَةُ : سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : ( عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ) ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَانَ سَلَمَةُ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَوْفَقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ .
قَوْلُهُ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ : وَكَانَ أُبَيٌّ مِنْ الْمَيَاسِيرِ . هَكَذَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أُبَيٍّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ ، انْتَهَى .
وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ ( أَبِي طَلْحَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك . فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أُبَيِّ [3/165] ابن كعب وَحَسَّانَ وَغَيْرِهِمَا ) ، وَيُجْمَعُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ فُتِحَتْ الْفُتُوحُ .