التلخيص الحبير
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ
1516 - ( 25 ) -
حَدِيثُ بَعْثِ
مُعَاذٍ
وَفِيهِ : (
وَأَنْبِئْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
). - الْحَدِيثَ - تَقَدَّمَ
.