التلخيص الحبير
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
[4/16]
1851 - (8) -
حَدِيثُ : (
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
). مُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ
جَابِرٍ
أَتَمُّ مِنْهُ ، وَلَهُ طُرُقٌ .