2300 - ( 2 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ : إنَّك سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ ، وَخُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَقَاتِلْهُمْ ).
وَسَبَقَ إلَى إيرَادِهِ هَكَذَا الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، قُلْت : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ : الْأَوَّلُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَوَّلِهِ إلَى قَوْلِهِ : ( فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ). وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ هُنَا .
وَأَمَّا الْجِزْيَةُ : فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ ، ( عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [4/225] وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ )ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ - " . وَقَالَ أَبُو دَاوُد : هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ ، فَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا ). . . وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا ، وَأَنَّهُ أَصَحُّ
.