2308 - ( 10 ) - حَدِيثُ : ( لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ). أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ، وَفِي آخِرِهِ : ( حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلَّا مُسْلِمًا ) ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ : ( لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ ). وَقَدْ أَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْزُوًّا إلَى رِوَايَةِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ ، دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِهِ ، وَبِالزِّيَادَةِ الَّتِي فِي آخِرِهِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
2309 - قَوْلُهُ : سُئِلَ ابْنُ سُرَيْجٍ عَمَّا يَدَّعُونَهُ - يَعْنِي يَهُودَ خَيْبَرَ - أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا بِإِسْقَاطِهَا ، فَقَالَ : لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . هُوَ كَمَا قَالَ : ثُمَّ إنَّهُمْ أَخْرَجُوا الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَصَنَّفَ رَئِيسُ الرُّؤَسَاءِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيٌّ وَزِيرُ الْقَائِمِ فِي إبْطَالِهِ جُزْءًا ، وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَبُو الطَّيِّبُ الطَّبَرِيُّ : وَأَبُو نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاغِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَيْضَاوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَفِي الْبَحْرِ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَاهُمْ ، وَجَعَلَهُمْ بِذَلِكَ حَوْلًا ، وَلِأَنَّهُ قَالَ : ( أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ ). فَأَمَّنَهُمْ بِذَلِكَ . انْتَهَى . وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ عَجِيبِ الْبَحْرِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي ، وَقَالَ : لَا أَعْرِفُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ذَلِكَ .