2327 - ( 28 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ أَذِنَ لِلْحَرْبِيِّ فِي دُخُولِ دَارٍ [4/234] الْإِسْلَامِ ، بِشَرْطِ أَخْذِ عُشْرِ مَا مَعَهُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ " . الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ : " أَبْعَثُك عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقُلْت : لَا أَعْمَلُ لَك حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي عَهِدَ إلَيْك ، فَكَتَبَ لِي أَنْ نَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا لِلتِّجَارَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ " .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : نا أَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : " اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْعُثورِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ " .
قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْمِيرَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَشَرَطَ الْعُشْرَ فِي سَائِرِ التِّجَارَاتِ ، قَصَدَ بِذَلِكَ تَكْثِيرَ الْمِيرَةِ ، مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : كَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ مِنْ الْقِبْطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكْثِرَ الحمل إلَى الْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ .
قَوْلُهُ : الْعُشْرُ . لَمْ يُرْوَ فِيهِ حَدِيثٌ . وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ ، وَإِنَّمَا الْعُشْرُ عَنْ عُمَرَ ، أَمَّا الضِّيَافَةُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ عَلَى الْعُشْرِ
.