2559 - ( 7 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ). أَصْحَابُ السُّنَنِ ، [4/339] وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَهُ طُرُقٌ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَكَفَاهُ قُوَّةً تَخْرِيجُ النَّسَائِيّ لَهُ ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : وَالْمَحْفُوظُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : مَعْنَاهُ ذُبِحَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا إنْ رَشَدَ ، وَبَيْنَ عَذَابِ الْآخِرَةِ إنْ فَسَدَ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ : إنَّمَا عَدَلَ عَنْ الذَّبْحِ بِالسِّكِّينِ ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَخَافُ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ دُونَ بَدَنِهِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ الذَّبْحَ بِالسِّكِّينِ يُرِيحُ ، وَبِغَيْرِهَا كَالْخَنْقِ وَغَيْرِهِ يَكُونُ الْأَلَمُ فِيهِ أَكْثَرَ ، فَذُكِرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي التَّحْذِيرِ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ فُتِنَ بِمَحَبَّةِ الْقَضَاءِ فَأَخْرَجَهُ عَمَّا يَتَبَادَرُ إلَيْهِ الْفَهْمُ مِنْ سِيَاقِهِ ، فَقَالَ : إنَّمَا قَالَ : ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ لِيُشِيرَ إلَى الرِّفْقِ بِهِ ، وَلَوْ ذُبِحَ بِالسِّكِّينِ لَكَانَ أَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا .