[4/364] 2639 - (4) - قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ ، إلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ ) الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ شَاذَانَ ، كُنْت عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، فَسَمِعْت شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُمْ ، وَأَتَمَّ مِنْهُ ، قَالَ شَاذَانُ : فَسَأَلْت عَنْ اسْمِ الشَّيْخِ ؟ فَقَالُوا : عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، وَعُمَرُ ضَعِيفٌ ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَفِي مُعَارَضَةِ حَدِيثِ جَابِرٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ) ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالِدٌ ، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ .