2662 - ( 24 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ ، وَلَا خَصْمٍ " . تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بِزِيَادَةِ وَاوٍ بِمَعْنَاهُ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
وَقَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ : اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ خَبَرًا صَحِيحًا وَهُوَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ )قُلْت : لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ ، لَكِنْ لَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا : إنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ ) . وَرَوَى أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ مُرْسَلًا : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَالْحِنَةِ ، يَعْنِي الَّذِي بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ). وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ ، وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ : ( لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ )الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ ( : وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ) وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مِثْلُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي أَوَائِلِ الْبَابِ
.