التلخيص الحبير
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
2663 - ( 25 ) -
قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي رِوَايَتِهِ
). تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ
وَغَيْرِهَا .