[4/377] 2670 - (30) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ). مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالشَّافِعِيُّ ، وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ : وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ لَا يَرُدُّهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَيْرُهُ ، مَعَ أَنَّ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّا يَشُدُّهُ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، وَقَالَ الْبَزَّارُ : فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ حِسَانٌ ، أَصَحُّهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِي إسْنَادِهِ . كَذَا قَالَ ، وَقَدْ قَالَ عَبَّاسُ الدَّوْرِيُّ فِي تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْهُ : لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَلَيْسَ مَا لَا يَعْلَمُهُ الطَّحَاوِيُّ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِحَدِيثِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ قَبُولِ الْأَخْبَارِ كَثْرَةُ رِوَايَةِ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ، بَلْ إذَا رَوَى الثِّقَةُ عَمَّنْ لَا يُنْكَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا وَجَبَ قَبُولُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ ، عَلَى أَنَّ قَيْسًا قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَتَابَعَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ ، أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ : سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَسْمَعْهُ عِنْدِي عَمْرُو مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الْحَاكِمُ : قَدْ سَمِعَ عَمْرُو مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِدَّةَ أَحَادِيثَ ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ [4/378] حَدِيثًا ، وَسَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ عِصَامٍ الْبَلْخِيّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ زَادَ فِيهِ بَيْنَ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ طَاوُسًا فَهُمْ ضُعَفَاءُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ لَا تُعَلَّلُ بِرِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ .
( تَنْبِيهٌ )
تَقَدَّمَتْ طَرِيقٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ ، قُلْت : فَلْتُسْتَحْضَرْ هُنَا
.