2679 - ( 38 ) - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : ( مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ : أَلَّا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ) . رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا ، وَزَادَ ( : وَلَا فِي النِّكَاحِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ ) ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بِهِ .