كتاب الزَّكَاة > بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة
|
|
الحَدِيث الأول لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة
|
|
الحَدِيث الثَّانِي إِذا بلغ مَال أحدكُم خمس أَوَاقٍ مِائَتي دِرْهَم فَفِيهِ خَمْسَة دَرَاهِم
|
|
الحَدِيث الثَّالِث هاتوا ربع الْعشْر من الْوَرق
|
|
الحَدِيث الرَّابِع الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة
|
|
الحَدِيث الْخَامِس لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
|
|
الحَدِيث السَّادِس أتحبان أَن يسوركما الله بسوارين من نَار
|
|
الحَدِيث السَّابِع لَا زَكَاة فِي الْحلِيّ
|
|
الحَدِيث الثَّامِن هَذَانِ حرَام عَلَى ذُكُور أمتِي حلٌّ لإناثها
|
|
الحَدِيث التَّاسِع أَن رجلا قطع أَنفه يَوْم الْكلاب
|
|
الحَدِيث الْعَاشِر اتخذ خَاتمًا من فضَّة
|
|
الحَدِيث الْحَادِي عشر أَن قبيعة سيف رَسُول الله كَانَت من فضَّة
|
|
الحَدِيث الثَّانِي عشر ذمّ تحلية الْمُصحف بِالذَّهَب
|
|
آثار الباب
|