البدر المنير
كتاب الْبيُوع > بَاب مَا يَصح بِهِ البيع
الحَدِيث الأول عمل الرجل بِيَدِهِ وكل بيع مبرور
الحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن ثمن الْكَلْب
الحَدِيث الثَّالِث إِن الله عَزَّ وجَلَّ حرّم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير
الحَدِيث الرَّابِع الْفَأْرَة تقع فِي السّمن
الحَدِيث الْخَامِس لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك
الحَدِيث السَّادِس بَارك الله لَك فِي صَفْقَة يَمِينك
الحَدِيث السَّابِع أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الثنيا فِي البيع
الحَدِيث الثَّامِن أَنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن بيع الْغرَر
الحَدِيث التَّاسِع من اشْتَرَى مَا لم يره فَلهُ الْخِيَار إِذا رَآهُ
الحَدِيث الْعَاشِر نهَى أَن يُبَاع صوف عَلَى ظهر