البدر المنير
كتاب الْبيُوع
>
بَاب الرِّبَا
>
الحَدِيث الْحَادِي عشر نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ
الحَدِيث الحَادِي عشر رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلم نهَى عَن بيع اللَّحم بِالحَيَوَانِ هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مَالك عَن زيد بن سَالم
وَأما أَثَره فَهُوَ مَا رُوِيَ أَن جزورًا نحرت عَلَى عهد أبي بكر رَضي اللهُ عَنهُ فجَاء رجل بعناق فَقَالَ أعطوني جزورًا فَقَالَ أَبُو بكر