كتاب الْبيُوع > بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار
الحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع
الحَدِيث الثَّانِي أَن رجلا ابْتَاعَ نخلا من آخر وَاخْتلفَا
الحَدِيث الثَّالِث نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تنجو من العاهة
الحَدِيث الرَّابِع نهَى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا
الحَدِيث الْخَامِس أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه
الحَدِيث السَّادِس بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى
الحَدِيث السَّابِع نهَى عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد
الحَدِيث الثَّامِن نهَى عَن المحاقلة والمزابنة
الحَدِيث التَّاسِع نهَى عَن المحاقلة والمزابنة
الحَدِيث الْعَاشِر نهَى عَن الْمُزَابَنَة
الحَدِيث الْحَادِي عشر بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ
الحَدِيث الثَّانِي عشر بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا
الحَدِيث الثَّالِث عشر العرايا الَّتِي أرخص رَسُول الله
الحَدِيث الرَّابِع عشر أَمر بِوَضْع الجوائح
الحَدِيث الْخَامِس عشر تألى أَن لَا يفعل خيرا