البدر المنير
كتاب التَّفْلِيس
الحديث الأول أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم حجر عَلَى معَاذ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَاله
الحَدِيث الثَّانِي إِذا أفلس الرجل وَقد وجد البَائِع سلْعَته بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء
الحَدِيث الثَّالِث أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه
الحَدِيث الرَّابِع أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه
الحَدِيث الْخَامِس إِنَّمَا حجر عَلَى معَاذ بالتماس مِنْهُ دون طلب الْغُرَمَاء
الحَدِيث السَّادِس أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه
الحَدِيث السَّابِع ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته
الحَدِيث الثَّامِن حبس رجلا أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فِي قيمَة الْبَاقِي
الحَدِيث التَّاسِع حَتَّى يشْهد ثَلَاثَة من ذَوي الحجا من قومه