|
كتاب التَّفْلِيس
|
|
الحديث الأول أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم حجر عَلَى معَاذ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَاله
|
|
الحَدِيث الثَّانِي إِذا أفلس الرجل وَقد وجد البَائِع سلْعَته بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء
|
|
الحَدِيث الثَّالِث أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه
|
|
الحَدِيث الرَّابِع أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه
|
|
الحَدِيث الْخَامِس إِنَّمَا حجر عَلَى معَاذ بالتماس مِنْهُ دون طلب الْغُرَمَاء
|
|
الحَدِيث السَّادِس أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه
|
|
الحَدِيث السَّابِع ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته
|
|
الحَدِيث الثَّامِن حبس رجلا أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فِي قيمَة الْبَاقِي
|
|
الحَدِيث التَّاسِع حَتَّى يشْهد ثَلَاثَة من ذَوي الحجا من قومه
|