البدر المنير
كتاب الشُّفْعَة
الحديث الأول لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط
الحَدِيث الثَّانِي إِنَّمَا جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
الحَدِيث الثَّالِث قَضَى بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم
الحَدِيث الرَّابِع الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
الحَدِيث الْخَامِس من ترك حقًّا فلورثته
الحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال
الحَدِيث السَّابِع الشُّفْعَة لمن واثبها