|
كتاب الْوَصَايَا
|
|
الحَدِيث الأوَّل أَن النَّبِي قَدِمَ الْمَدِينَة فَسَأَلَ عَن الْبَراء بن معْرور
|
|
الحَدِيث الثَّانِي إِنَّك إِن تذر وَرثتك أَغْنِيَاء خيرٌ أنْ تذرهم عَالَة
|
|
الحَدِيث الثَّالِث إِن الله أَعْطَاكُم ثلثَ أَمْوَالكُم آخر أعماركم
|
|
الحَدِيث الرَّابِع مَا حق امْرِئ لَهُ مَال يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ
|
|
الحَدِيث الْخَامِس حقٌّ عَلَى كلِّ مسلمٍ أَن يغْتَسل فِي الْأُسْبُوع مَرَّةً
|
|
الحَدِيث السَّادِس أفْضَلُ الصَّدَقَة أَن تصدَّق وَأَنت صحيحٌ شحيحٌ
|
|
الحَدِيث السَّابِع فِي كل كبدٍ حرى أجرٌ
|
|
الحَدِيث الثَّامِن لَيْسَ للْقَاتِل وَصِيَّة
|
|
الحَدِيث التَّاسِع لَا وَصِيَّة لوَارث
|
|
الحَدِيث الْعَاشِر لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث
|
|
الحَدِيث الْحَادِي عشر أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ
|
|
الحَدِيث الثَّانِي عشر فِي أَرْبَعِينَ شَاة شاةٌ
|
|
الحَدِيث الثَّالِث عشر مَنْ أعتق رَقَبَة مسلمة أعتق الله بكلِّ عضوٍ مِنْهَا عضوا مِنْ النَّار
|
|
الحَدِيث الرَّابِع عشر سُئِلَ عَن أفْضَلِ الرِّقاب فَقَالَ أكْثَرُها ثمنا
|
|
الحَدِيث الْخَامِس عشر حق الجِوار أَرْبَعُونَ دَارا
|
|
الحَدِيث السَّادِس عشر مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتي أَرْبَعِينَ حَدِيثا كُتِبَ فَقِيها
|
|
الحَدِيث السَّابِع عشر سعْد خَالِي فليُرِني امرؤٌ خَاله
|
|
الحَدِيث الثَّامِن عشر أنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمَّى ولد الرجل كَسبه
|
|
الحَدِيث التَّاسِع عشر إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث
|
|
الحَدِيث الْعشْرُونَ إِن أبي مَاتَ وَترك مَالا وَلم يوصِ
|
|
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين التَّضْحِيَة عَن الْغَيْر
|
|
الحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين خُذِي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ
|
|
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْعشْرين إِن قُتل زيد فجعفرٌ
|
|
الآثار
|