البدر المنير
كتاب الْوَدِيعَة
الحديث الأول أدِّ الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك
الحَدِيث الثَّانِي لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدع ضَمَان
الحَدِيث الثَّالِث مَنْ أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
الحَدِيث الرَّابِع كَانَت عِنْده ودائع فلمَّا أَرَادَ الهجرةَ سَلَّمَهَا إِلَى أُمِّ أَيمن
الحَدِيث الْخَامِس إِن الْمُسَافِر وَمَاله لَعَلَى قَلْتٍ إِلَّا مَنْ وَقَى الله
الحَدِيث السَّادِس عَلَى الْيَد مَا أخذتْ حَتَّى تَرُدَّ
الآثار