البدر المنير
كتاب قَسْمِ الْفَيْء وَالْغنيمَة
>
الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّانِي وَالثَّالِث بعد العِشْرين قِسْمة الْغَنَائِم فِي دَار الْحَرْب
الحَدِيث الحَادِي وَالثَّانِي وَالثَّالِث بعد العِشرين قال الرَّافِعِيّ وَتجوز قِسمة الغَنَائِم فِي دَار الحَرب من غير كَرَاهَة لِأَنَّهُ عَلَيهِ