البدر المنير
كتاب قسم الصَّدقَات
>
الحَدِيث الثَّامِن إِعْطَاء مؤلفة الْكتاب
الحَدِيث الثَّامِن الرَّافِعِيّ وَفِي إِعطَاء مؤلفة الكتاب من غير الزَّكَاة قَولَانِ أَحدهمَا يُعطون من خمس الخمس لِأَنَّهُ عَلَيهِ السَّلَام