البدر المنير
كتاب الصَدَاق > بَاب الْمُتْعَة
الأثر الأول لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي فرض لَهَا وَلم يدْخل بهَا
الْأَثر الثَّانِي وَالثَّالِث عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمُتْعَة هِي ثَلَاثُونَ درهما