البدر المنير
كتاب الْقسم والنشوز
الحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا
الحَدِيث الثَّانِي اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك
الحَدِيث الثَّالِث كَانَ يمْضِي إِلَى نِسَائِهِ لأجْل الْقسم
الحَدِيث الرَّابِع يطوف علينا جَمِيعًا فيُقَبِّلُ ويلمس
الحَدِيث الْخَامِس إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ
الحَدِيث السَّادِس لَا تُنْكح الأَمَة عَلَى الْحرَّة
الحَدِيث السَّابِع للبِكْر سبع وللثيب ثَلَاث
الحَدِيث الثَّامِن إِن شئتِ سَبَّعْتُ عنْدك وسَبَّعْتُ عِنْدهن
الحَدِيث التَّاسِع أَن سَوْدَة رضي الله عنها لمَّا كَبُرَتْ جعلتْ يَوْمهَا لعَائِشَة
الحَدِيث الْعَاشِر هَمَّ بِطَلَاق سَوْدَة فوهبتْ يَوْمهَا لعَائِشَة
الحَدِيث الحادى عشر كَانَ إِذا أَرَادَ سَفَرًا أَقرع بَين أَزوَاجه
الحَدِيث الثَّانِي عشر ضرب الزَّوْجَات