البدر المنير
كتاب الطَّلَاق > الحَدِيث الرَّابِع أطلق الإذْنَ لِثَابِت بن قيس فِي الْخلْع
الحَدِيث الرَّابِع قَالَ الرَّافِعِي وَإِذا خَالعَ الحائضَ أَو طلَّقَهَا عَلَى مالٍ فَهُوَ غير مُحرَّم وَاحتج عَلَيهِ بِإِطلَاق قَوله تعالى