البدر المنير
كتاب حد الزِّنَا
>
الحَدِيث الرَّابِع عشر لَا تُسَافِر الْمَرْأَة إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا أَو محرم لَهَا
الحَدِيث الرَّابِع أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُسَافِر المَرأَة إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا أَو محرم لَهَا هَذَا الحَدِيث صَحِيح