|
كتاب أُمَّهَات الأولاد
|
|
الحَدِيث الأول أَيّمَا امْرَأَة ولدت من سَيِّدهَا فَهِيَ حرَّة عَن دبر مِنْهُ
|
|
الحَدِيث الثَّانِي إِذا أولد الرجل أمته وَمَات عَنْهَا فَهِيَ حرَّة
|
|
الحَدِيث الثَّالِث قَالَ فِي جَارِيَة أعْتقهَا وَلَدهَا
|
|
الحَدِيث الرَّابِع أم الْوَلَد لَا تبَاع وتعتق بِمَوْت سَيِّدهَا
|
|
الحَدِيث الْخَامِس كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم
|