موطأ مالك
كتاب الصلاة
>
ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ
الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ
إِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ