موطأ مالك
كتاب الحج
>
ما يجوز من الهدي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى جَمَلًا
ارْكَبْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا
كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ
إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا
إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ