موطأ مالك
كتاب الحج
>
العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ فَانْحَرْهَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَادَتَهَا فِي دَمِهَا
مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا ، فَعَطِبَتْ ، فَنَحَرَهَا
مَالِكٌ عَن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، جَزَاءً أَوْ نَذْرًا ، أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا
لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ