موطأ مالك
كتاب الطلاق > ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي
فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ