موطأ مالك
كتاب الطلاق
>
ما لا يبين من التمليك
أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَزَوَّجُوهُ
سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ