موطأ مالك
كتاب البيوع
>
ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ ، وَاشْتَرَطَتْ
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا