موطأ مالك
كتاب الأقضية
>
القضاء باليمين مع الشاهد
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا : هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟ فَقَالَا : نَعَمْ